بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه وَلَوْ فَارَقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ كَانَ وهبته له فله نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر.