للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد ولو أخبره.

ــ

كَقَلِيلٍ مِنْ شَعْرٍ نَجَسٍ وَمِنْ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَكَغُبَارِ سِرْجِينٍ وَحَيَوَانٍ مُتَنَجِّسِ الْمَنْفَذِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَذَلِكَ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثم لينزعه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شفاء" زاد أبو داود " وأنه يتقي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ" وَقَدْ يُفْضِي غَمْسُهُ إلَى مَوْتِهِ فَلَوْ نَجَّسَ لَمَا أَمَرَ بِهِ وَقِيسَ بِالذُّبَابِ مَا فِي مَعْنَاهُ فَإِنْ غَيَّرَتْهُ الْمَيْتَةُ لكثرتها أو طرحت في تَنَجَّسَ وَقَوْلِي وَلَمْ تُطْرَحْ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي وَتُعْتَبَرُ الْقُلَّةُ بِالْعُرْفِ " فَإِنْ بَلَغَهُمَا " أَيْ الْمَاءُ النَّجَسُ الْقُلَّتَيْنِ " بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ " بِهِ.

" فَطَهُورٌ " لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُمَا أَوْ بَلَغَهُمَا بِغَيْرِ مَاءٍ أَوْ بِهِ مُتَغَيِّرًا لَمْ يَطْهُرْ لِبَقَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ " وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ " بِطَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ تَغَيُّرُ " طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ " خَرَجَ بِالْمُؤَثِّرِ بِطَاهِرٍ التَّغَيُّرُ الْيَسِيرُ بِهِ وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وَقَدْ مَرَّ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ بِالطَّاهِرِ الْمُخَالِفِ الْوَسَطُ الْمُعْتَدِلُ وَبِالنَّجَسِ الْمُخَالِفِ الْأَشَدِّ " وَلَوْ اشْتَبَهَ " عَلَى أَحَدٍ " طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ " مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ " اجْتَهَدَ " فِيهِمَا جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَمَا مَرَّ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَخَافَ ضِيقَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْحَثَ عَمَّا يُبَيِّنُ النَّجَسَ مَثَلًا مِنْ الْأَمَارَاتِ كَرَشَاشٍ حَوْلَ إنَائِهِ أَوْ قُرْبِ كَلْبٍ مِنْهُ هَذَا " إنْ بَقِيَا " وَإِلَّا فَلَا اجْتِهَادَ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذا تلف أحدهما وَشَمَلَ مَا ذُكِرَ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْأَمَارَةَ بِاللَّمْسِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَمَا مَرَّ لِجَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَظْنُونِ مَعَ وُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ فإن الصحابة كان بعضهم بسمع مِنْ بَعْضٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ سَمَاعُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ " بِالِاجْتِهَادِ مَعَ ظُهُورِ الْأَمَارَةِ " طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا " وَتَعْبِيرِي بِطَاهِرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَذَكَرَ الِاجْتِهَادَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّهُورِ بِالْمُسْتَعْمَلِ وَبِالتُّرَابِ النَّجَسِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْمُشْتَبِهَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي " لَا " إنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ " ماء بول " مثلا فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ " بَلْ " هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال " يتيمم بعد تلف " لهما أو لأحدهما ولو صب شيء منه في الآخر فإن يتيمم قَبْلَهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اجْتَهَدَ فِي الماءين فتحير وللأعمى في هذا التَّقْلِيدُ دُونَ الْبَصِيرِ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ وَتَعْبِيرِي بِالتَّلَفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْخَلْطِ " ولا " إن اشتبه عليه ماء و " ماء وَرْدٍ " فَلَا يَجْتَهِدْ لِمَا مَرَّ فِي الْبَوْلِ " بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ " مِنْ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ " مرة " ويعذر فِي تَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ " وَإِذَا ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا " أَيْ الْمَاءَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ " سُنَّ " لَهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ " إرَاقَةُ الْآخَرِ " إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِنَحْوِ عَطَشٍ لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ أَوْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَيُشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَذِكْرُ سَنِّ الْإِرَاقَةِ مِنْ زِيَادَتِي " فَإِنْ تَرَكَهُ " وَبَقِيَ بَعْضُ الْأَوَّلِ " وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ " بِاجْتِهَادِهِ ثَانِيًا " لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي " مِنْ الِاجْتِهَادَيْنِ لِئَلَّا يَنْقُضَ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ إن غسل ما أصابه به الأول وَيُصَلِّي بِنَجَاسَةٍ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ " بَلْ يَتَيَمَّمُ " بَعْدَ التَّلَفِ " وَلَا يُعِيدُ " مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ وَقُلْنَا بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَلَا إعَادَةَ إذْ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ مُتَيَقَّنُ الطهارة وهده مسألة المنهاج لذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>