للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود وإلا في موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وفي فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين لا في كسر عظم إلا سنا وأمكن وله قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق أو الكوع وله حكومة الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ أرش الباقي وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا من أصابعه فإن قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ويجب بإبطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فَلَوْ أَوْضَحَهُ أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْأَهُ غالبا فذهب فعل به.

ــ

عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِجِنَايَتِهِ وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ بُلُوغَ مَجْمُوعِ الْحُكُومَتَيْنِ دِيَةَ الْيَدِ " وَالشِّجَاجُ " فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ بِكَسْرِ الشِّينِ جَمْعُ شَجَّةٍ بِفَتْحِهَا وَهِيَ جُرْحٌ فيهما أما في غيرهما فيسمى جرحا لاشجة عَشْرٌ " حَارِصَةٌ " بِمُهْمَلَاتٍ وَهِيَ مَا " تَشُقُّ الْجِلْدَ " قَلِيلًا نَحْوُ الْخَدْشِ وَتُسَمَّى الْحَرْصَةَ وَالْحَرِيصَةَ وَالْقَاشِرَةَ " وَدَامِيَةٌ " بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ "تُدْمِيهِ" بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ تشق بِلَا سَيَلَانِ دَمٍ وَإِلَّا تُسَمَّى دَامِعَةً بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَكُونُ الشِّجَاجُ إحْدَى عَشْرَةَ.

" وَبَاضِعَةٌ " مِنْ الْبَضْعِ وَهُوَ الْقَطْعُ " تَقْطَعُ اللَّحْمَ " بعد الجلد " ومتلاحمة تغوص فيه " أي في اللحم " وسمحاق " بِكَسْرِ السِّينِ " تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ " أَيْ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْمِ وَتُسَمَّى الْجِلْدَةَ بِهِ أَيْضًا وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ " وَمُوضِحَةٌ تَصِلُهُ " أَيْ تَصِلُ الْعَظْمَ بَعْدَ خَرْقِ الْجِلْدَةِ " وَهَاشِمَةٌ تُهَشِّمُهُ " أَيْ الْعَظْمَ وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ " وَمُنَقِّلَةٌ " بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا " تَنْقُلُهُ " مِنْ محل إلى آخره وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ وَتُهَشِّمْهُ " وَمَأْمُومَةٌ " وَتُسَمَّى آمَّةً " تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ " الْمُحِيطَةِ بِهِ وَهِيَ أُمُّ الرَّأْسِ " وَدَامِغَةٌ " بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ " تَخْرِقُهَا " أَيْ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَتَصِلُ إلَيْهِ وَهِيَ مُذَفِّفَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ " وَلَا قَوَدَ " فِي الشِّجَاجِ " إلَّا فِي مُوضِحَةٍ وَلَوْ " كَانَتْ " فِي بَاقِي الْبَدَنِ " لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا وَاسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا " وَيَجِبُ " الْقَوَدُ " فِي قَطْعِ بَعْضِ نَحْوِ مَارِنٍ " كَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَحَشَفَةٍ " وَإِنْ لم يبن " لذلك وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ والمارن مالان مِنْ الْأَنْفِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

" وَفِي قَطْعٍ مِنْ مَفْصِلٍ " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ لِانْضِبَاطِهِ " حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ " وَهُوَ مَا فَوْقَ الْوَرْكِ " وَمَنْكِبٍ " وَهُوَ مجموع مَا بَيْنَ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ " إنْ أَمْكَنَ " الْقَوَدُ فِيهِمَا " بِلَا إجَافَةٍ " بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِإِجَافَةٍ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ " وَ " يَجِبُ " فِي فَقْءِ عَيْنٍ " أَيْ تَعْوِيرِهَا بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ " وَقَطْعِ أُذُنٍ وَجَفْنٍ " بِفَتْحِ الْجِيمِ " وَمَارِنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ " أَيْ بَيْضَتَيْنِ بقطع جلدتهما " وَأَلْيَيْنِ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ اللَّحْمَانِ النَّاتِئَانِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْفَخِذِ " وَشُفْرَيْنِ " بِضَمِّ الشِّينِ حَرْفَا الْفَرْجِ لِأَنَّ لَهَا نِهَايَاتٍ مَضْبُوطَةً " لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ " لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ " إلَّا سِنًّا وَأَمْكَنَ " بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَفِي كَسْرِهَا الْقَوَدُ عَلَى النَّصِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَهُ " أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ " قَطْعُ مَفْصِلٍ أَسْفَلَ " مَحَلُّ " الْكَسْرِ " لِيَحْصُلَ بِهِ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ حَقِّهِ " فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ " أَيْ الْمَكْسُورَ مِنْ الْيَدِ " قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ " مِنْ " الْكُوعِ " وَيُسَمَّى الْكَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيهِمَا وَمُسَامَحَتُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ " وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي " وَهُوَ الْمَقْطُوعُ مِنْ الْعَضُدِ فِي الْأُولَى وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُ مَعَ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ.

" وَلَوْ أَوْضَحَ وَهَشَّمَ أَوْ نَقَلَ أو ضح " الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الْقَوَدِ فِي الْمُوضِحَةِ " وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي " أَيْ الْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِلْهَاشِمَةِ وَعَشْرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِي الْهَشْمِ وَالتَّنْقِيلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا وَلَوْ أوضح وأم أوضح وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا وَثُلُثٌ لِأَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَمَا سَيَأْتِي " وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِهِ " وَلَوْ أُنْمُلَةً لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ " فَإِنْ قَطَعَ عُزِّرَ " لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ " وَلَا غُرْمَ " عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ " وَلَهُ قَطْعُ الْكَفِّ " بَعْدَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَحَقِّهِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ نِصْفِ سَاعِدِهِ فَلَقَطَ أَصَابِعَهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ كَفِّهِ لِأَنَّهُ ثَمَّ بِالتَّمْكِينِ لَا يَصِلُ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا " وَيَجِبُ " الْقَوَدُ " بِإِبْطَالِ " الْمَعَانِي سِرَايَةً مِنْ " بَصَرٍ وَسَمْعٍ وَبَطْشٍ وَذَوْقٍ وَشْمٍ وَكَلَامٍ " لِأَنَّ لَهَا مَحَالَّ مَضْبُوطَةً وَلِأَهْلِ الْخِبْرَةِ طُرُقٌ في إبطالها وذكر الكلام من زيادتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>