أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله حلف أن قصر زمن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان.
فَصْلٌ
الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ وَيُحْبَسُ جَانٍ إلَى كَمَالِ صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا يستوفيه إلا واحد بترض أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان.