للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله حلف أن قصر زمن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان.

فَصْلٌ

الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ وَيُحْبَسُ جَانٍ إلَى كَمَالِ صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا يستوفيه إلا واحد بترض أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان.

ــ

دُونَ الظَّاهِرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ حُدُوثِ نَقْصِهِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا يُعْتَادُ سَتْرُهُ مُرُوءَةً وَبِالظَّاهِرِ غَيْرُهُ " أَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ " بَيْنَهُمَا " وَزَعَمَهُ " أَيْ الرَّفْعَ " قَبْلَ انْدِمَالِهِ " أَيْ الْإِيضَاحِ لِيَقْتَصِرَ عَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ " حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ " بَيْنَ الْإِيضَاحِ وَالرَّفْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةِ الْقَدِّ مِنْ زِيَادَتِي " وَإِلَّا " بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ " حَلَفَ الْجَرِيحُ " أَنَّهُ بعد الاندمال " وثبت " له " أرشان " بِاعْتِبَارِ الْمُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ الثَّابِتِ بِحَلِفِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً.

فَصْلٌ: فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ.

" الْقَوَدُ " يَثْبُتُ " لِلْوَرَثَةِ " الْعَصَبَةِ وَذَوِي الفروض بحسب إرثهم المال سواء أكان الْإِرْثُ بِنَسَبٍ أَمْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ وَالْمُعْتَقِ " وَيُحْبَسُ جَانٍ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الْقَاتِلُ ضَبْطًا لحق المستحق " إلى كمال صبيهم " بالبلوغ " ومجنونهم " بالافاقة " وحضور غَائِبِهِمْ " أَوْ إذْنُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَّفَقَةِ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ أَنَّهُ لَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتَ الْحَقُّ " وَلَا يَسْتَوْفِيهِ " أَيْ الْقَوَدَ " إلَّا وَاحِدٌ " مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِيهِ الْوَاحِدُ " بِتَرَاضٍ " مِنْهُمْ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ " أَوْ بِقُرْعَةٍ " بَيْنَهُمْ إذَا لم يتراضوا بل قال كُلٌّ أَنَا أَسْتَوْفِيهِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي " مَعَ إذْنٍ " مِنْ الْبَاقِينَ فِي الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَهَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ تَوَلَّاهُ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ " وَلَا يَدْخُلُهَا " أَيْ الْقُرْعَةَ " عَاجِزٌ " عَنْ الِاسْتِيفَاءِ كَشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ.

" فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ " منه أو من غيره " لزمه قود " وإن لم يعلم بالعفو إذ لا حق له فِي الْقَتْلِ " أَوْ قَبْلَهُ فَلَا " قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ " وَلِلْبَقِيَّةِ " فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ " قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ " لِأَنَّ المبادرة فِيمَا وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ " وَلَا يَسْتَوْفِي " الْمُسْتَحِقُّ قَوَدًا فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا " إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ " وَلَوْ بِنَائِبِهِ لِخَطَرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى النَّظَرِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي شُرُوطِهِ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ كَمَا فِي السَّيِّدِ وَالْقَاتِلِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْمُسْتَحِقِّ الْمُضْطَرِّ إو المنفرد بِحَيْثُ لَا يُرَى كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ " فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ عُزِّرَ " لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتُدَّ بِهِ " وَيَأْذَنُ " الْإِمَامُ " لِأَهْلٍ " لِاسْتِيفَائِهِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ " فِي نَفْسٍ " لَا غَيْرِهَا من طرف ومعنى وأما غَيْرُ الْأَهْلِ كَالشَّيْخِ وَالزَّمِنِ وَالْمَرْأَةِ فَلَا يَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِنَابَةِ وإنما يَأْذَنْ لَهُ فِي غَيْرِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِي الْإِيلَامِ بِتَرْدِيدِ الْآلَةِ فَيَسْرِي " فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رقبة فأصاب غيرهما عَمْدًا " بِقَوْلِهِ " عَزَّرَهُ " لِتَعَدِّيهِ " وَلَمْ يَعْزِلْهُ " لِأَهْلِيَّتِهِ وإن تعدى بفعله " أو أخطأ مُمْكِنًا " كَأَنْ ضَرَبَ كَتِفَهُ أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يلي الرقبة " عزله " لأن حاله يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ " لَا " إنْ كَانَ " مَاهِرًا " فَلَا يَعْزِلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَلَمْ يُعَزِّرْهُ " بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي " إنْ حَلَفَ " أَنَّهُ أَخْطَأَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنًا مَا لَوْ ادَّعَى خَطَأً غَيْرَ مُمْكِنٍ كَأَنْ أَصَابَ رِجْلَيْهِ أَوْ وَسَطَهُ فَإِنَّهُ كَالْعَمْدِ فِيمَا مَرَّ.

" وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ " بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي "لَمْ يُرْزَقْ مِنْ " مَالِ " الْمَصَالِحِ على جَانٍ " مُوسِرٍ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ والجلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>