للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاجز ثلث وكل شفة نصف وفي لسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية ولأخرس حكومة وكل سن نصف عشر وإن كسرها دون السنخ أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ منفعتها فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ولو قلعت الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتيها ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ بقي حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ السالخ دية وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة.

ــ

أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا تُكَمَّلُ فِيهَا الدِّيَةُ.

" وَ " فِي " كُلِّ جَفْنٍ ربع " من الدية " ولو " كان " لأعمى " لِأَنَّ الْجَمَالَ وَالْمَنْفَعَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ " وَ " فِي " كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ " بَيْنَهُمَا " ثُلُثٌ " لِذَلِكَ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْقَصَبَةِ " وَ " فِي " كُلِّ شَفَةٍ " وَهِيَ فِي عُرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشَّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ " نِصْفٌ " فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً فَفِيهَا نِصْفٌ نَاقِصٌ قَدْرَ حكومة " وفي لسان " لناطق " وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ " وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ " دِيَةٌ " لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ أَوْ التَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ " وَ " فِي لِسَانٍ " لِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ " خُلُقِيًّا كَانَ الْخَرَسُ أَوْ عَارِضًا كَمَا فِي قَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ هَذَا إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقِطْعَةِ الذَّوْقُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَفَارَقَ عَوْدُ الْمَعَانِي كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا وَقَطْعَ اللِّسَانِ مُحَقَّقٌ فَالْعَائِدُ غَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ.

" وَ " فِي " كُلِّ سِنٍّ " أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ " نصف عشر " ففي حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ " وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ " بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ " أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا " فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَالْعَوْدُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ بَعْدَ الْكَسْرِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ وَتَعْبِيرِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ لِسِنِّ الكامل " فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ " وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ " وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ " كُلُّهَا وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ " فَبِحِسَابِهِ " وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو ولو زادت على ثنتين وَثَلَاثِينَ فَهَلْ تَجِبُ لِمَا زَادَ حُكُومَةٌ أَوْ لِكُلِّ سِنٍّ مِنْهُ أَرْشٌ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ وَالْقَمُولِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ " وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ " فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ " وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ " يَجِبُ كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الحال فلا أرش لأن الظاهر عودها لوعاش وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ " وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ " كَالْأُذُنَيْنِ فَفِي كُلِّ لَحْيٍ نصف دية " ولا يدخل فيهما " أَيْ فِي دِيَتِهِمَا " أَرْشُ أَسْنَانٍ " لِأَنَّ كُلًّا منهما مستقل وله بدل مقدر.

" و " في " كل يد روجل نِصْفٌ " مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ " فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ " تَجِبُ " أَيْضًا " لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاوَيْنِ حُكُومَةٌ " وَ " فِي " كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ " مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الْكَامِلِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ " وَ " فِي " أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ " أُنْمُلَةٍ " غَيْرِهَا ثُلُثُهُ " عَمَلًا بِتَقْسِيطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قِسْطَ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى دِيَةِ أَصَابِعِ الْكَامِلِ وَأَنَامِلِهَا " وَ " فِي " حَلَمَتَيْهَا " أَيْ الْمَرْأَةِ " دِيَتُهَا " فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا " وَ " فِي " حَلَمَةِ غَيْرِهَا " مِنْ رَجُلٍ وَخُنْثَى " حُكُومَةٌ " لِأَنَّهُ إتْلَافُ جَمَالٍ فَقَطْ وذكر حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي " وَ " فِي " كُلٍّ من أنثيين " بقطع جلدتيهما " وَأَلْيَيْنِ " وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ " وَشُفْرَيْنِ " وَهُمَا حَرْفَا فَرْجِ الْمَرْأَةِ " وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ " لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ وَ " بَقِيَ " فِيهِ " حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غير

<<  <  ج: ص:  >  >>