أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فموقوف إن أسلم نفذ وَيَجْعَلُ مَالَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ محرم ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض.