للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فموقوف إن أسلم نفذ وَيَجْعَلُ مَالَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ محرم ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض.

ــ

كَفَرُوا} ١ وَخَبَرُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقٍّ وَالزِّنْدِيقُ مَنْ يُخْفِي الْكَفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَابَيْ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْفَرَائِضِ أَوْ مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا كَمَا قَالَاهُ فِي اللِّعَانِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِّمَّاتِ ثُمَّ " وَفَرْعُهُ " أَيْ الْمُرْتَدُّ " إنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا " أَيْ الرِّدَّةِ " أَوْ فِيهَا وَاحِدٌ أُصُولُهُ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ " تَبَعًا وَالْإِسْلَامُ يَعْلُو " أَوْ " أُصُولُهُ " مُرْتَدُّونَ فَمُرْتَدٌّ " تَبَعًا لَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ أَصْلِيٌّ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل وَاخْتُلِفَ فِي الْمَيِّتِ مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَالصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ تَبَعًا لِلْمُحَقِّقَيْنِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَقِيلَ عَلَى الْأَعْرَافِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُرْتَدًّا وَالْآخَرُ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَكَافِرٌ أَصْلِيٌّ قَالَهُ الْبَغَوِيّ " وَمِلْكُهُ " أَيْ الْمُرْتَدِّ " مَوْقُوفٌ " كَبُضْعِ زَوْجَتِهِ " إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ " وَإِلَّا فَلَا يَزُولُ " وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا " بِإِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ " وَ " بَدَلِ " مَا أَتْلَفَهُ فِيهَا " قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ تَعَدَّى بِحَفْرِ بِئْرٍ وَمَاتَ ثُمَّ تَلِفَ بِهَا شَيْءٌ " وَيُمَانُ مِنْهُ مُمَوِّنُهُ " مِنْ نَفْسِهِ وَبَعْضِهِ وَمَالِهِ وَزَوْجَاتِهِ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ " وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ " بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ التَّعْلِيقَ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَكِتَابَةٍ " بَاطِلٌ " لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ الْوَقْفَ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ احْتَمَلَهُ بِأَنْ قَبِلَ التَّعْلِيقَ كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ " فَمَوْقُوفٌ إن أسلم نفذ " بمعجمة تبينا وَإِلَّا فَلَا " وَيَجْعَلُ مَالَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ مَحْرَمٍ " كَامْرَأَةٍ ثِقَةٍ احْتِيَاطًا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِامْرَأَةٍ ثِقَةٍ " وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ " عَقَارًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ " وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ لِقَاضٍ " حِفْظًا لها ويعتق بِذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُرْتَدُّ لِأَنَّ قَبْضَهُ غير معتبر.


١ سورة آل عمران الآية: ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>