للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ حُسِبَ له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.

ــ

مُطْلَقًا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهَا " وَتُعْتَبَرُ " أَيْ الْإِصَابَةُ المشروطة " بنصل " بمهملة لأن الْمَفْهُومُ مِنْهَا " فَلَوْ تَلِفَ " وَلَوْ مَعَ خُرُوجِ السَّهْمِ مِنْ الْقَوْسِ " وَتْرٌ " بِالِانْقِطَاعِ " أَوْ قَوْسٌ " بالانكسار " أو عرض مَا انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ " كَبَهِيمَةٍ " وَأَصَابَ " فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْغَرَضَ " حُسِبَ لَهُ " لِأَنَّ الْإِصَابَةَ مَعَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى جُودَةِ الرَّمْيِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ " لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ " بقيد زدته بقولي " إن لم يقصر " لعذر فَيُعِيدُ رَمْيَهُ فَإِنْ قَصَّرَ حُسِبَ عَلَيْهِ " وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ حُسِبَ لَهُ " عَنْ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَحَلَّهُ " حُسِبَ عَلَيْهِ " وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَحَلِّ المستقل إلَيْهِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقول الْأَصْلُ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَعَلَّهُ تَبِعَ بَعْضَ نُسَخِ الْمُحَرَّرِ " وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَلَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ " وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ثَقْبٍ " حُسِبَ لَهُ " لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْغَرَضِ شَاهِدَانِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ إصَابَةٍ وَخَطَأٍ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَمْدَحَا الْمُصِيبَ وَلَا أَنْ يَذُمَّا الْمُخْطِئَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>