للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فستق وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا ولا لرطب تمرا وبسرا ولا العنب زبيبا وعكوسها ولو قال لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ حَنِثَ بِهِ عَلَى هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا فبالجميع أو ذا الرطب فأكله تمرا أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث أو لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ أَوْ مِنْ ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ولبن ونحو ورق أو لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ أو مائعا فأكله بخبز حنث لا إن شربه أو لا أشربه فبالعكس أو لا آكل سمنا فأكله بِخُبْزٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ وَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ حَنِثَ.

فصل

حلف لا يأكل ذي الثمرة فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا بَعْضَ تَمْرَةٍ لَمْ يحنث أو ليأكلها فاختلطت أو ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا أولاذا ولاذا حنث به أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه.

ــ

" ورطبا ويابسا " كتمر وَزَبِيبٍ " وَلَيْمُونًا وَنَبْقًا " بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا " وَبِطِّيخًا وَلُبَّ فُسْتُقٍ " بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِهَا " وَ " لُبَّ " غَيْرِهِ " كَلُبِّ بُنْدُقٍ " لَا قِثَّاءً " بِكَسْرِ الْقَافِ أَكْثَرَ مِنْ فَتْحِهَا وَبِمُثَلَّثَةٍ مَعَ الْمَدِّ " وَخِيَارًا وَبَاذِنْجَانًا " بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ " وَجَزَرًا " بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا فَلَيْسَتْ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَكَذَا الْبَلَحُ وَالْحِصْرِمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ " وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرُ " بِمُثَلَّثَةٍ " يَابِسًا وَلَا الْبِطِّيخُ وَالتَّمْرُ " بِمُثَنَّاةٍ " وَالْجَوْزُ هِنْدِيًّا " وَالْهِنْدِيُّ مِنْ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرُ وَاسْتُشْكِلَ " وَلَا الرُّطَبُ تَمْرًا وَبُسْرًا " وَبَلَحًا " وَلَا الْعِنَبُ زَبِيبًا " وَحِصْرِمًا " وَعُكُوسُهَا " لِاخْتِلَافِهَا اسْمًا وَصِفَةً فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ التَّمْرُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَالْعَكْسُ وَكَذَا الْبَاقِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ أَوْ الرُّمَّانَ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ عَصِيرِهِ وَلَا بِدِبْسِهِ وَلَا بِامْتِصَاصِهِ وَرَمْيِ ثُفْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا.

فَائِدَةٌ: أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ " وَلَوْ قال " في حلقه مُشِيرًا لِبُرٍّ " لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ حَنِثَ به على هيئته وَلَوْ مَطْبُوخًا لَا عَلَى غَيْرِهَا " كَطَحِينِهِ وَسَوِيقِهِ وَعَجِينِهِ وَخُبْزِهِ لِزَوَالِ اسْمِهِ " أَوْ " قَالَ فِيهِ مشيرا له لا آكل " ذاف " يَحْنَثُ " بِالْجَمِيعِ " عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ " أَوْ " قَالَ مُشِيرًا الرطب لَا آكُلُ " ذَا الرُّطَبَ فَأَكَلَهُ تَمْرًا أَوْ " لصبي أو عبد " لا أكلم هذا الصَّبِيَّ أَوْ ذَا الْعَبْد فَكَلَّمَهُ كَامِلًا " بِالْبُلُوغِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ " لَمْ يَحْنَثْ " لِزَوَالِ الِاسْمِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْكَامِلِ فِي الصَّبِيِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّيْخِ.

" أَوْ " قَالَ مُشِيرًا لِبَقَرَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ " لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ أَوْ مِنْ ذِي الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا " مِنْ لَحْمٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأُولَى وَمِنْ ثَمَرٍ وَجُمَّارٍ فِي الثَّانِيَةِ " لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ " فِي الْأُولَى " وَنَحْوِ وَرَقٍ " كَطَرَفِ غُصْنٍ فِي الثَّانِيَةِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يُؤْكَلُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلَحْمٍ وَثَمَرٍ " أَوْ " قَالَ فِي حَلِفِهِ " لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِأُصْبُعٍ " أَوْ " لَا آكُلُ " مَائِعًا " أَوْ لَبَنًا " فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ حَنِثَ " لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ أَكْلًا " لَا إنْ شَرِبَهُ " أَيْ السَّوِيقَ فِي مَائِعٍ أَوْ الْمَائِعَ أَوْ اللَّبَنَ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لم يَأْكُلُهُ " أَوْ " قَالَ " لَا أَشْرَبُهُ " أَيْ السَّوِيقَ أَوْ الْمَائِعَ " فَبِالْعَكْسِ " أَيْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى فِيهِمَا " أَوْ " قَالَ " لَا آكُلُ سمنا فَأَكَلَهُ " وَلَوْ ذَائِبًا " بِخُبْزٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ وَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ حَنِثَ " لِأَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ فِي الْحِسِّ وَقَدْ أَكَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً بِخِلَافِ مَا إذَا شَرِبَهُ ذَائِبًا كَمَا عُلِمَ وَمَا إذَا لَمْ تَظْهَرْ عَيْنُهُ لِاسْتِهْلَاكِهِ.

فَصْلٌ: فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ.

لَوْ " حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ذِي التَّمْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا بَعْضَ تَمْرَةٍ لَمْ يَحْنَثْ " لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا وَلَفْظُ بَعْضَ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ لَيَأْكُلَنَّهَا فَاخْتَلَطَتْ أَوْ " لَيَأْكُلَنَّ " ذِي الرُّمَّانَةَ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بالجميع " لاحتمال أن يكون المتروك هُوَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْأُولَى وَلِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِالْجَمِيعِ فِي الثَّانِيَةِ " أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا " لِأَنَّ الْحَلِفَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>