للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السائل فيعتمدون المزكين وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَرْحَ الَّذِي لَيْسَ مُفَسَّرًا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ يُفِيدُ التَّوَقُّفَ عَنْ الْقَبُولِ إلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرواية وظاهر أنه لا فرق بينهما وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ " وَيُقَدِّمُ " الْجَرْحَ أَيْ بَيِّنَتَهُ " عَلَى " بَيِّنَةِ " تَعْدِيلٍ " لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ " فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ تَابَ مِنْ سَبَبِهِ " أَيْ الْجَرْحِ " قَدَّمَ " قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ الْجَارِحِ لِأَنَّ مَعَهُ حِينَئِذٍ زِيَادَةَ عِلْمٍ " وَلَا يَكْفِي " فِي التَّعْدِيلِ " قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ " وَقَدْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَيَّ وَإِنْ كَانَ الْبَحْثُ لِحَقِّهِ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِعَدَالَتِهِ لِأَنَّ الِاسْتِزْكَاءَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>