للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُ تَسْمِيَتِهَا وسن كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يُمَيِّزُ الْخَصْمَيْنِ وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به أولست الخصم وتثبت أَنَّهُ اسْمُهُ حَكَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه.

ــ

وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْوَكِيلِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي " وَإِذَا حَكَمَ " الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ " بِمَالٍ وله مال " بقيد زِدْته بِقَوْلِي " فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ مِنْهُ " لِغَيْبَتِهِ وقولي بحكم أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثَبَتَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى مِنْ مَالِ الْغَائِبِ إذَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لَا بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا " وَإِلَّا " بِأَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي عَمَلِهِ " فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ " فِي ذَلِكَ " إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ " إلَيْهِ " بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ " يُؤَدِّيَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ إما " بحكم " إن حكم لستوفي الْحَقَّ " أَوْ سَمَاعِ حُجَّةٍ " لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يستوفي الْحَقِّ " وَيُسَمِّيهَا " أَيْ الْحُجَّةَ " إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها " كما أنه حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ ثُمَّ إنْ كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهد او يمينا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ.

" وَسُنَّ " مَعَ الْإِشْهَادِ " كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يُمَيِّزُ الْخَصْمَيْنِ " الْغَائِبَ وَذَا الْحَقِّ وَذِكْرُ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي وَيَكْتُبُ فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ قَامَتْ عندي حجة على فلان لفلان بكذا وحكمت له به فاستوف حَقَّهُ وَقَدْ يَنْهَى عِلْمُ نَفْسِهِ " وَ " سُنَّ " خَتْمُهُ " بَعْدَ قِرَاءَتِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِحَضْرَتِهِ وَيَقُولُ أُشْهِدُكُمَا أَنِّي كَتَبْت إلَى فُلَانٍ بِمَا سَمِعْتُمَا وَيَضَعَانِ خَطَّهُمَا فِيهِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ هَذَا خَطِّي وَأَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي وَيَدْفَعُ لِلشَّاهِدَيْنِ نُسْخَةً أُخْرَى بِلَا خَتْمٍ لِيُطَالِعَاهَا وَيَتَذَكَّرَا عِنْدَ الْحَاجَةِ " وَيَشْهَدَانِ " عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ عَلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ " بِمَا جَرَى " عِنْدَهُ مِنْ ثُبُوتٍ أَوْ حُكْمٍ " إنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ " الْمُحْضَرُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ فِيهِ عَلَيْهِ " فَإِنْ قَالَ لَيْسَ الْمَكْتُوبُ اسْمِي حَلَفَ " فَيُصَدَّقُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " إنْ لَمْ يَعْرِفْ بِهِ " لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِنَفْسِهِ وَالْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَإِنْ عُرِفَ بِهِ لَمْ يُصَدِّقْ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ " أَوْ " قَالَ " لَسْت الْخَصْمَ وَ " قَدْ " ثَبَتَ " بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِحُجَّةٍ " أَنَّهُ اسْمُهُ حَكَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ " أَيْ فِي الِاسْمِ حَالَةَ كَوْنِهِ " مُعَاصِرًا لِلْمُدَّعِي " بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُعَاصِرْ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ وَعَاصَرَ الْمُدَّعِي.

" فإن مات " هُوَ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ أَنْكَرَ " الْحَقَّ " بَعَثَ " الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ " لِلْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ " لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ " وَيَكْتُبَهَا " وَيُنْهِيَهَا ثَانِيًا لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ وَقَفَ الْأَمْرَ حَتَّى يَنْكَشِفَ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمُشَارِكُ بِالْحَقِّ طُولِبَ بِهِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا مَعَ الْمُعَاصَرَةِ إمْكَانُ الْمُعَامَلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا " وَلَوْ شَافَهَ الْحَاكِمُ " وَهُوَ " فِي عَمَلِهِ بِحُكْمِهِ قَاضِيًا " وَلَوْ غَيْرَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِأَنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَوْ حَضَرَ الْقَاضِي إلَى بَلَدِ الْحَاكِمِ وَشَافَهَهُ بِذَلِكَ أَوْ نَادَاهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي طَرَفِ عَمَلِهِ " أَمْضَاهُ " أَيْ نَفَّذَهُ إذَا كَانَ " فِي عَمَلِهِ " لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ " وَهُوَ " حِينَئِذٍ " قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ " بِخِلَافِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِهِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَمَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فَقَطْ فَلَا يَقْضِي بِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ تَيَسَّرَتْ شَهَادَةُ الْحُجَّةِ " وَالْإِنْهَاءِ " وَلَوْ بِلَا كِتَابٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ والكتاب " بحكم يمضي مُطْلَقًا " عَنْ التَّقْيِيدِ بِفَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى " وَ " الْإِنْهَاءُ " بِسَمَاعِ حُجَّةٍ يُقْبَلُ فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى " لَا فِيمَا دُونَهُ وَفَارَقَ الْإِنْهَاءَ بِالْحُكْمِ بِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْحُجَّةِ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مع القرب والعبرة فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمَنْهِيِّ وَالْغَرِيمِ " وَهِيَ " أَيْ مَسَافَةُ العدوى " ما يرجع منها مبكرا إلَى مَحَلِّهِ يَوْمَهُ " الْمُعْتَدِلِ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ إلَى مَحَلِّهِ لَيْلًا وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعْدِي أَيْ يُعِينُ مَنْ طَلَبَ خَصْمًا مِنْهَا عَلَى إحْضَارِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ عَسِرَ إحْضَارُ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قُبِلَ الْإِنْهَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي المطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>