للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعد قبضه كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال وضعت النجم الأول أو بعضا فقال بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فَمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى العتق.

ــ

نَقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَا مُتَقَوِّمَيْنِ فَلَا تَقَاصَّ أَوْ مثلين فَفِيهِمَا تَفْصِيلٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ " فَإِنْ فَسَخَهَا " أَيْ الْفَاسِدَةَ " أَحَدُهُمَا " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ السَّيِّدُ " أَشْهَدَ " بِفَسْخِهَا احْتِيَاطًا وَتَحَرُّزًا مِنْ التَّجَاحُدِ لَا شَرْطًا.

" فَلَوْ قَالَ " السَّيِّدُ " بَعْدَ قَبْضِهِ " الْمَالَ " كُنْت فَسَخْت " الْكِتَابَةَ " فَأَنْكَرَ " الْمُكَاتَبُ " حَلَفَ " الْمُكَاتَبُ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسْخِ وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ " وَلَوْ ادَّعَى " عَبْدٌ " كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ حَلَفَ " الْمُنْكِرُ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ عَكَسَ بِأَنْ ادَّعَاهَا السَّيِّدُ وَأَنْكَرَهَا الْعَبْدُ صَارَ قِنًّا وَجُعِلَ إنكاره تعجيز مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ قَالَ كَاتَبْتُك وَأَدَّيْت الْمَالَ وَعَتَقْت عَتَقَ بِإِقْرَارِهِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ أَنَّ السَّيِّدَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَالْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ " وَلَوْ اخْتَلَفَا " أَيْ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ " فِي قَدْرِ النُّجُومِ " أَيْ الْمَالِ " أَوْ صِفَتِهَا " كَجِنْسِهَا أَوْ عَدَدِهَا أَوْ قَدْرِ أَجَلِهَا وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ " تَحَالَفَا " بِالْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ بِمَعْنَى الْأَوْقَاتِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ إلَّا من كَانَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ كَأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كَاتَبْتُك عَلَى نَجْمٍ فَقَالَ بَلْ عَلَى نَجْمَيْنِ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ فِي هَذَا الْمِثَالِ.

" ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْبِضْ " السَّيِّدُ " مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَتَّفِقَا " عَلَى شَيْءٍ " فَسَخَهَا الْحَاكِمُ " وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَفْسَخُهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْمُتَحَالِفَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا مَالَ إليه الأسنوي وغيره ولكن فَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بَلْ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْعُنَّةَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ " وَإِنْ قَبَضَهُ " أَيْ مَا ادَّعَاهُ " وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَعْضُهُ " أَيْ بَعْضُ الْمَقْبُوضِ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ "وَدِيعَةٌ لِي" عِنْدَك " عَتَقَ " لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعِتْقِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ " وَرَجَعَ " هُوَ " بِمَا أَدَّى و " رَجَعَ " السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ " فِي تَلَفِ الْمُؤَدَّى بِأَنْ كَانَ هُوَ أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا " وَلَوْ قَالَ " السَّيِّدُ " كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ " الْمُكَاتَبُ الْجُنُونَ أَوْ الْحَجْرَ " حَلَفَ السَّيِّدُ " فَيُصَدَّقُ " إنْ عَرَفَ " لَهُ " ذَلِكَ " أَيْ مَا ادَّعَاهُ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِذَلِكَ " وَإِلَّا فَالْمُكَاتَبُ " لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَلَا قَرِينَةَ وَالْحُكْمُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِنْتَه ثُمَّ قَالَ كُنْت مَحْجُورًا عَلَيَّ أَوْ مَجْنُونًا يَوْمَ زَوَّجْتهَا لم يصدق وإن عهد له بذلك وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ قَالَ " السَّيِّدُ " وَضَعْت " عَنْك " النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ بَعْضًا " مِنْ النُّجُومِ " فَقَالَ " الْمُكَاتَبُ " بَلْ " وَضَعْت النَّجْمَ " الْآخَرَ أَوْ الْكُلَّ " أَيْ كُلَّ النُّجُومِ " حَلَفَ السَّيِّدُ " فَيُصَدَّقُ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ وَفِعْلِهِ.

" وَلَوْ قَالَ " الْعَبْدُ لِابْنَيْ سَيِّدِهِ " كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا فَصَدَّقَاهُ " وَهُمَا أَهْلٌ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ قَامَتْ بِكِتَابَتِهِ بَيِّنَةٌ " فَمُكَاتَبٌ " عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ "فَمَنْ أَعْتَقَ " مِنْهُمَا " نَصِيبَهُ " مِنْهُ " أَوْ أبرأه عن نصيبه " من النجوم " عتق " خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ الْوَقْفَ " ثُمَّ إنْ عَتَقَ نَصِيبَ الْآخَرِ " بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ إبْرَاءٍ "فَالْوَلَاءُ " عَلَى الْمُكَاتَبِ " لِلْأَبِ " ثُمَّ يَنْتَقِلُ بِالْعُصُوبَةِ إلَيْهِمَا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِعْتَاقِ " وَإِنْ عَجَزَ " فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ " عَادَ " نَصِيبُهُ " قِنًّا وَلَا سِرَايَةَ " عَلَى الْمُعْتِقِ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ السَّابِقَةَ تَقْتَضِي حُصُولَ الْعِتْقِ بِهَا وَالْمَيِّتُ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلِي ثَمَّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي " وَإِنْ صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب " عملا بإقرار وَاغْتُفِرَ التَّبْعِيضُ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ " ونصيب المكذب قن يحلفه " عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الرِّقِّ فَنِصْفُ الْكَسْبِ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ " فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ " نَصِيبَهُ " وَكَانَ مُوسِرًا سَرَى الْعِتْقُ " عَلَيْهِ إلَى نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَدَّعِي أَنَّ الْكُلَّ رَقِيقٌ لَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَهُ فَلَا سِرَايَةَ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَا فَيَحْلِفَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>