[القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره]
قول الصحابي يكون حجة ولو لم يشتهر بشرط أن لا يخالفه غيره وليس المراد بأن "قول الصحابي حجة" هو أنه حجة بذاته كالكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما، وإنما "قول الصحابي حجة" لما احتف بقوله من أدلة وقرائن تدل على حجية قوله، فهو حجة بالغير، وعليه فلا يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنتي". أخرجه الحاكم "١/٩٣" وصححه الألباني في الصحيحة "١٧٦١".
فيقول: لم يذكر في الحديث قول الصحابي، ولو كان حجة لذكر في الحديث، والجواب: أنه لم يذكر الإجماع والقياس أيضاً مع أنهما من الحجج الشرعية وذلك لأن الإجماع والقياس حجة بالغير لا بالذات، وكذلك قول الصحابي، بخلاف الكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما.
والقول بأن قول الصحابي حجة هو قول الأئمة الأربعة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٠/١٤": وإن قال بعضهم قولاً ولم