[القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص]
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عام لجميع الأمة، فقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[التحريم: ١] .
قال ابن عباس: في الحرام يُكَفَّر، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١] أخرجه البخاري "٤٩١١".
يقصد ابن عباس الآية المذكورة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أول سورة التحريم، فهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم منها ابن عباس أن حكمها لجميع الأمة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٢/٣٢٢": ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل اختصاصه. انتهى.