[القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:]
بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تختلف دلالتها عن دلالتها في اللغة العربية، والواجب حملها على الحقيقة الشرعية فالوضوء في الشرع يطلق على الصفة المعروفة، وأما في اللغة فيطلق على غسل اليدين، فالواجب حمل "الوضوء" الوارد في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية لا اللغوية.
يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٧/٢٨٦": ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم.
وقال أيضا في "٧/١١٥": ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن أو الحديث، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده..، ولا يجوز أن يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على عادات حدثت