[القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه]
الصحابي لا يخالف ما رواه عن عمد، وإنما يخالف ما رواه لأمر كنسيان ونحو ذلك فإذا خالف ما رواه فإنه يطرح رأيه وتؤخذ روايته، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه "١/١٤١، ١٤٣": إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلافا لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه.. ولأنه لا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى، أو تخصيص فيسكت عنه فيبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان، لأن الله تعالى يقول:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}[البقرة: ١٥٩] وقد نزه الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا. انتهى.