الأمر المطلق يقتضي التكرار في عرف الشرع بخلاف اللغة، وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال في جلاء الأفهام "٢٠٣": الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه، فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله:{آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}[النساء: ١٣٦] وقوله: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}[المائدة: ٩٢]{وَاتَّقُوا اللَّهَ}[البقرة: ١٨٩] وقوله: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ}[الأنعام: ١٥٢] وقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً}[الأنعام: ١٥٣] وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على