[القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين]
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "١/٣٥": مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتنبيه فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى.
وقال الشاطبي في الموافقات "٣/١٠٨": النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. انتهى.