[القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة]
عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رضي الله عنه:"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم "١٧١٨".
هذا الحديث يدل على عدم إحداث شيء من العبادات إلا بدليل، وأما غير العبادات فلا يمنع منه إلا بدليل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "٢٩/١٦": تصرفات العبادات من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعبادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم بأنه عبادة؟! ومالم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوفيق، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا