[القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه]
إذا جاء نص عام وجاء في نص آخر ذكر بعض أفراده فإن الأصل في ذكر ذلك الفرد التخصيص لأن ألفاظ الشرع مراده ومقصودة لذاته فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بقرينه ومثال ذلك.
عن عائشة أم المؤمنين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان".
أخرجه مسلم "٥٦٠".
فهذا الحديث يعم كل طعام سواء كان غداء أم عشاء، وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء".
أخرجه البخاري "٦٧٣" ومسلم "٥٥٩".
فجاءت قرينه هنا تدل على أن فذكر العشاء هنا ليس تخصيصاً للفظ العام في حديث عائشة، وإنما هو ذكر لبعض أفراد العام ولذلك ما كان