[القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ]
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال:"لا هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
أخرجه البخاري "٢٢٣٦" ومسلم "١٥٨١".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "٢/٩٩": لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم معناً وكيفية لم يستحقوا اللعنة لوجهين:
أحدهما: أن الشحم خرج بجملته عن أن يكون شحما وصار ودكاً كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من