كان قصد السائل الوجوب وعدمه فالأمر للوجوب، مثاله حديث البراء بن عازب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضؤا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال:"لا توضئوا منها" وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال:"لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة". أخرجه أبو داود "١٨٤" وهو صحيح.
فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل أمر إيجاب، لأن قصد السائل هو "هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم لا؟ " وما كان ناقضاً للوضوء فيجب الوضوء منه، فيكون الأمر الوارد في الجواب يفيد الوجوب وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فلا يفيد الوجوب، لأن قصد السائل هو "هل تشرع الصلاة في مرابض الغنم أم لا؟ " فيكون الأمر الوارد في الجواب يفيد المشروعية، ولا يفيد الوجوب.
الحالة الثانية: أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن الكيفية فإن كان أصل الكيفية واجب، فيكون الأمر للوجوب، وإن كان أصل الكيفية غير واجب فالأمر ليس على الوجوب، مثال الأول:"وهو ما كان أصله واجب" حديث كعب بن عجرة أنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:"قولوا: اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد..". أخرجه البخاري "٦٣٥٧" فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، فيكون الأمر هنا للوجوب.