للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفتاوى "٢٠/١٦٠": فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصاب وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعته الحج ولا ملك النصاب. انتهى.

<<  <   >  >>