للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علم أنه مما أخطأ فيه وأنه لا أصل لذلك الحديث.

وقد تعقب هذا الكلام الخطيب في الفقيه والمتفقه فقال: "١/١٣٧": وهذا عندنا غير صحيح والدليل على وجوب قبوله أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع بما لا طريقة فيه للعلم فوجب العمل به قياساً على ما لا تُعم به البلوى، ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الوضوء مما خرج من غير السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإيجارتها، ووجوب الوتر، وما أشبه ذلك قد أثبته المخالف بخبر الواحد وهو مما تُعم به البلوى، فأما قوله: إن السؤال يكثر عنه، فالجواب عنه: أن النقل لا يجب أن يكون على حسب البيان لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد، وقال السائب بن يزيد: "صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا" ويروى: "إلا حديثا واحدا"،..على أن ما ذكره المخالف يبطل بما وصفناه من الأحكام التي أثبتها من طريق الآحاد وكل جواب له عنها فهو جوابنا عما ذكره. انتهى.

قلت: ويكفي في رد هذه القاعدة حديث: "إنما الأعمال بالنيات" فإنه حديث تعم به البلوى ويحتاج إليه كل أحد، ومع ذلك قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم "٥": هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي

<<  <   >  >>