أفراد من العلماء، وإنما يؤخذ بالقول الذي معه الحجة، وتؤيده القواعد الشرعية، ولا عبرة بالكثرة في مقابل الحجة، والسلف الصالح ما كانوا يقدمون قول الأكثر على الأقل، وإنما كانوا يأخذون بالقول الذي معه الحجة.
عن أبي هريرة أنه قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مالا يحفظون. أخرجه البخاري "١١٨".
قال ابن حزم في الإحكام "١/٥٩٩": ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ما ليس عند الجماعة، وإذا كان عنده من السنة ما ليس عند غيره فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره.. وبينا قبل وبعد أن العرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك، كثر القائلون به أو قلُّوا، وهذا باب ينبغي أن يتقى فقد عظم الضلال به، ونعوذ بالله العظيم من البلادة. انتهى.