للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل زمنا ويبين البعضين وتقدر بزمن كسكنى وتعليم سنة وبمحل عمل كركوب إلى مكة وتعليم معين وخياطة ذا الثوب لا بهما كاكتريتك لتخيطه النهار ويبين في بناء محله وقدره وصفته إن قدرت بمحل وفي أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها ولو بدون إفراده ولو قال: لتنتفع بها بما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح وشرط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب وما يركب١ عليه ولم يطرد عرف وهوله ومعاليق٢ شرط حملها برؤية أو وصف تام مع وزن الأخيرين فإن لم يشرط لم يستحق وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ذمة لركوب ذكر جنس ونوع وذكورة أو أنوثة وصفة سير وفيهما له ذكر قدر سرى أو تأويب حيث لم يطرد عرف ولحمل رؤية محمول أو امتحانه بيد أو تقديره وذكر جنس مكيل وفي ذمة لحمل نحو زجاج ذكر جنس دابة وصفتها وتصح لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر ولهما فإن انقطع اللبن انفسخ في الإرضاع والحضانة تربية صبي بما يصلحه.

فصل: عليه تسليم مفتاح دار لمكتر وعمارتها وكنس٣ ثلج سطحها فإن بادر وإلا فلمكتر خيار وعليه تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكر دابة لركوب إكاف٤ وبرذعة وحزام وثفر وبرة٥ وخطام٦ وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها٧ ويتبع ماء عادة وغرس ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أو نصب عليه علامة٨ أو أقطعه له إمام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة تحجره قال له الإمام: أحي٩ أو ترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولإمام أن يحمي لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة.

فصل: منفعة الشارع مرور وكذا جلوس١٠ لنحو حرفة إن لم يضق وله تظليل بما لا يضر وقدم سابق ثم١١ أقرع١٢ ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم تطل مفارقته


١ ما يركب عليه: من نحو محمل وقتب وسرج.
٢ ومعاليق: كسفرة وقدر وصحن وأبريق.
٣ وكنس ثلاج سطحها: ليتمكن من الانتفاع بها.
٤ إكاف: هو ما تحت البرذعة.
٥ برة: بكسر الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير.
٦ خطام: بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة.
٧ وتوابعها: كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض.
٨ علامة: كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب.
٩ أحى أو أترك: ما حجرته لأن في ترك إحيائه إضرار بالمسلمين.
١٠ جلوس لنحو حرفة: كاستراحة وانتظار وفيق.
١١ ثم: إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا.
١٢ أقرع: بينهما إذا لا لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به.

<<  <   >  >>