للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزنا]

يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن١ تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل٢ عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن٣ رجم بمدر٤ وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس٥ فإن برأ أجزأه وتعيين٦ الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد٧ ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن٨ امتنع لم يجبر٩ ولغير حر نصف حر ويثبت١٠ بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا.


١ محرما: بنسبة أو رضاع أو مصاهرة.
٢ بتحليل عالم: كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك.
٣ لمحصن: رجلا أو امرأة.
٤ مدر: طين مستحجر.
٥ انكباس: لبعضها على بعض ليناله الألم.
٦ تعيين الجهة للإمام: فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر.
٧ جدد: أي التغريب معاملة له بنقيض قصده.
٨ فإن امتنع: من الخروج معها بأجرة.
٩ لم يجبر: لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب.
١٠ ويثبت بإقرار: لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما.

<<  <   >  >>