للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإيلاء ١

أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة٢ طلاق وفي المحلوف٣ به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول فإن وطئ طلقت وزال٤ الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطئ وبقي أكثر من الأربعة.

فصل: يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع٥ الآتيين أو رجعة ويقطع المدة٦ ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي٧ أو شرعي غير نحو٨ حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها


١ الإيلاء: لغة الحلف وشرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.
٢ وصحة طلاق: من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة.
٣ المحلوف به كونه اسما أو صفة كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك.
٤ وزال الإيلاء: إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد.
٥ المانع الآتيين: كصغر الزوجة ومرضها.
٦ المدة: أي الأشهر الأربعة.
٧ بها: أي بالزوجة.
٨ نحو حيض: كنفاس.

<<  <   >  >>