للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة المعدن والركاز والتجارة]

من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن١ لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين


١ من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.

<<  <   >  >>