للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإقرار ١

أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها٢ لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق٣ بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل٤ عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح٥ لدابة فإن قال: بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع فله٦ الخيار وصح بمجهول فلو قال: علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه٧ بنحو عظم قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة٨ ولو قال: شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو شيء وشيء


١ الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء ثبت وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا.
٢ فيها: أي في الصيغة.
٣ ويتعلق بذمته فقط: أي دون رقبته.
٤ وقبل عليه: أي الإقرار على سيده.
٥ فلا يصح لدابته: أي الإقرار لأنها ليست أهلا لذلك.
٦ فله الخيار: أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.
٧ وصفة بنحو عظم: كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير.
٨ بمستولدة: لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع.

<<  <   >  >>