للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أمهات الأولاد]

حبلت من١ حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت٢ بموته كولدها٣ بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد٤ رقيق أو بشبهة٥ فحر٦ ولا تصير٧ أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها٨ كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.


١ من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
٢ عتقت بموته: ولو بقتلها له.
٣ كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
٤ فالولد رقيق: تبعا لأمه.
٥ بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
٦ فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
٧ ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
٨ ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

<<  <