٢ شرط فيها ما في البيع: من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع. ٣ وتنقادوا لحكمنا: الذي يعتقدون تحريمه كزنى وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم. ٤ كونه إماما: يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. ٥ متمسكا بكتاب: كتوراة وانجيل وصحف أبراهيم وثيث وزابور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا. ٦ غير صبي ومجنون: ولوسكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا ولا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم. ٧ وتلفق إفاقة جنون: أي أزمنتها إن كثر الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بـ "كثر" ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له. ٨ بشرط أخذ شيء منها: أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية.