للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجزية ١

أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط٢ فيها ما في البيع وهي كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا٣ لحكمنا وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم وفي العاقد كونه٤ إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب٥ لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير٦ صبي ومجنون وتلفق٧ إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له إلا بشرط٨ أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن


١ الجزية: تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة كلفنا عنهم وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء.
٢ شرط فيها ما في البيع: من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع.
٣ وتنقادوا لحكمنا: الذي يعتقدون تحريمه كزنى وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم.
٤ كونه إماما: يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد.
٥ متمسكا بكتاب: كتوراة وانجيل وصحف أبراهيم وثيث وزابور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا.
٦ غير صبي ومجنون: ولوسكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا ولا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم.
٧ وتلفق إفاقة جنون: أي أزمنتها إن كثر الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بـ "كثر" ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له.
٨ بشرط أخذ شيء منها: أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية.

<<  <   >  >>