للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الأصول ١ والثمار:

يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر٢ وصح قبضها مشغولة٣ ولا أجرة له مدة٤ بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد٥ ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ٦ وتسوية٧ وكذا٨ أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل


١ الأصول: هي الشجر والأرض.
٢ وتضرر: به لتأخير انتفاعه بالأرض.
٣ مشغولة: بالزرع.
٤ مدة بقائه: الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المد ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع.
٥ لا يفرد ببيع: كـ "بر" لم ير كأن يكون في سنبله.
٦ تفريغ: للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها.
٧ تسوية: للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجاز ومكانه أي وإن لم تسو.
٨ وكذا أجرة: ... إلخ: لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله.

<<  <   >  >>