للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الردة ١

هي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح٢ ردة سكران كإسلامه ولو ارتد فجن أمهل٣ ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال: أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه٤ فيء وإلا استفصل وتجب استتابة مرتد حالا فإن أصر قتل أو أسلم صح ولو زنديقا وفرعه إن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف إن مات مرتدا بأن زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ويؤجر٥ ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض


١ الردة: لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا: قطع ... الخ.
٢ بصح ردة سكران كإسلامه: بخلاف الصبي والمجنون والمكره.
٣ أمهل: احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد لكن يغزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة.
٤ فنصيبه فيء: لبيت مال المسلمين.
٥ ويؤخر ما له: عقارا كان أو غيره صيانة له عن الضياع.

<<  <   >  >>