للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[مدخل]

...

كتاب ١ الطهارة ٢

إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى٣ عنه تغيرا يمنع٤ الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا٥ فيه وكره٦ شديد حر وبرد ومتشمس٧ بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل٨ بغدادي تقريبا بملاقاة٩ نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل١٠ مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد١١ ولو أخبره بتنجسه١٢ عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ١٣ كل إناء طاهر إلا إناء كله


١ كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا.
٢ الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس.
٣ مستغني عنه: كزعفران ومنى.
٤ يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل.
٥ وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد.
٦ وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع.
٧ ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص.
٨ رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها.
٩ بملاقاة: أي النجس.
١٠ بكل: أي بكل من الماء وماء الورد.
١١ ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم.
١٢ بتنجيسه: أي الماء أو غيره.
١٣ اتخاذ: أي اقتناء.

 >  >>