للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستبراء]

يجب١ بملك أمة بشراء أو غيره٢ وإن تيقن٣ براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل يسن وبزوال فراش عن أمة بعتقها٤ ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته لا تزوجها إن أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولخامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو منعته فقال: أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن قال: عزلت لا إن نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فإن أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف٥.


١ يجب: أي الاستبراء لحل تمتع أو تزويج.
٢ أو غيره: كإرث ووصية وسبي.
٣ تيقن براءة رحم: كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع.
٤ بعتقها: تعتق السيد أو موته.
٥ لم يحلف: وإن كان ثم ولد لأن الأصل عدم الوطء.

<<  <   >  >>