للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب حد القذف]

شرط له في القاذف ما في١ الزاني واختيار وعدم٢ إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.


١ ما في الزاني: من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم.
٢ عدم إذن: من المقذوف.

<<  <   >  >>