للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب قسم الزكاة]

[مدخل]

...

[كتاب قسم الزكاة]

هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته١ ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه٢ ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح٣ ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا٤ ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما.

فصل: من علم الدافع حاله٥ عمل٦ بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق٧ دائن وسيد٨ ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل


١ من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاث وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.
٢ ولا يكفيه: كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة.
٣ لإصلاح ذات البين: أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعا في قتيل ولم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة.
٤ ولو غنيا: إعانة له على الغزو.
٥ حاله: من استحقاق الزكاة وعدمه.
٦ عمل بعمله: فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه.
٧ تصديق دائن: في الغارم.
٨ وسيد: في المكاتب.

<<  <   >  >>