للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم١ كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير٢ حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد٣ لا عكسه٤ إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.


١ فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء.
٢ لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة.
٣ بنقد: أي بذهب أو فضة.
٤ لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.

<<  <   >  >>