للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق١ بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر٢ حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه٣ فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى٤ العتق.


١ لا يعتق بغير أدائه: أي المكاتب كإبرائه له وأداء غيره عنه متبرعا.
٢ فأنكر: المكاتب الجنون أو الحجر.
٣ بحلفه: على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصف لمكاتب.
٤ سرى العتق: عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعى أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيب من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم.

<<  <   >  >>