للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاة أو وجد بمسجد أو شارع إسلامي١ وعلم مالكه فله٢ أو جهل فلقطة٣ كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول وإذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح.


١ إسلامي: بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام.
٢ فله: أي فيجب رده عليه.
٣ فلقطة: يعرفه المالك سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه.

<<  <   >  >>