للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: الكافران١ يتوارثان لا حربي وغيره ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ولم يعلم أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق٢ ومن به رق إلا٣ مبعضا فيورث ولا يرث قاتل وإن لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ٤ ولو مات من يرثه وقفت حصته وعمل في الحاضر بالأسوإ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل باليقين فيه وفي غيره فإن لم يكن وارث سواه أو كان من قد يحجبه أو ولا مقدر له كولد وقف المتروك أوله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين وإنما يرث إن انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم أخذه وإلا عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ أمه فتلد بنتا أو لا تحجب كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا أو تكون أقل حجبا كأم أم هي أخت بأن يطأ بنته الثانية فتلد ولدا ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه.

فصل: إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك بينهم إن تمحضوا ذكورا أو إناثا فإن اجتمع قدر الذكر أنثيين وأصل المسألة عدد رؤوسهم وإن كان فيها ذو فرض أو فرضين متماثلي المخرج فأصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو مختلفية فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها أكثرهما كسدس وثلث أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن والمتداخلان متوافقان ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما ألا واحد فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث ورفع فالأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا والاثنا عشر لسبعة عشر وترا والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين فرع إن انقسمت سهامها٥ من أصلها


١ الكافران يتوارثان: وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني أو مجوسي أو وثني لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.
٢ زنديق: هو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا يورث لذلك.
٣ إلا مبغضا فيورث: ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شيء لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية.
٤ حينئذ: أي حين قيام البينة أو الحكم فإن مات ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا.
٥ سهامها: أي المسألة.

<<  <   >  >>