٢ انفسخ: أي النكاح لأن أحكامها متناقضة. ٣ يعجزه عمن تصلح لتمتع: ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة. ٤ بخوفه زنا: بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه. ٥ لا يفسخ الأمة: أي نكاحها لقوة الدوام. ٦ إلا كتابية: ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها. ٧ وشرطه: أي حل نكاح الكتابية. ٨ بعثة تنسخه: وهي بعثة عيسى أو نبينا. ٩ حدث أكبر: كحيض وجنابة. ١٠ أو شك: في مخالفتها لهم فيه. ١١ تبخز فرقة: بينهما لقدم تأكد النكاح بالدخول. ١٢ وحرم وطئ: في مدة التوقف. ١٣ ولا حد: فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة. ١٤ أسلم ... نكاحه: يعني لو أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها.