للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زوج على١ من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فإن قال: وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف٢ فأخلف صح٣ النكاح ولكل خيار٤ إن٥ بان دون ما شرط لا إن بان مثله أو ظنه بوصف٦ فلم يكن٧ وحكم مهر ورجوع به كعيب والمؤثر٨ تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها فإن كان من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لا إن عتق أو لزم دور وخيار ما مر فوري وتحلف في جهل عتق أمكن أو خيار به٩ أو فور وحكم مهر١٠ كعيب١١.

فصل: لزم موسرا أقرب فوارثا إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر١٢ حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيء له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه وعليه تجديد إن ماتت أو انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا حد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا ولم تكن


١ على من غره: من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض.
٢ وصف: لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها.
٣ صح النكاح: لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة.
٤ ولكل خيار: من الزوجين فله فسخ ولو بلا قاض.
٥ إن بان دون ما شرط: أي الموصوف كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير.
٦ يوصف: غير السلامة من العيب.
٧ فلم يكن: كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث.
٨ والمؤثر: في الفسخ بخلف الشرط.
٩ به: أي بعتقها.
١٠ حكم مهر: بعد الفسخ بعتقها.
١١ كعيب: بعد الفسخ بعتقها.
١٢ أظهر حاجته له: وإن لم يخف زنى لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة.

<<  <   >  >>