٢ وصف: لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها. ٣ صح النكاح: لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة. ٤ ولكل خيار: من الزوجين فله فسخ ولو بلا قاض. ٥ إن بان دون ما شرط: أي الموصوف كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير. ٦ يوصف: غير السلامة من العيب. ٧ فلم يكن: كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث. ٨ والمؤثر: في الفسخ بخلف الشرط. ٩ به: أي بعتقها. ١٠ حكم مهر: بعد الفسخ بعتقها. ١١ كعيب: بعد الفسخ بعتقها. ١٢ أظهر حاجته له: وإن لم يخف زنى لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة.