للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان١ بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط٢ فإن فارق قبل الوطء رجع٣ بنصف أرش.


١ بأن بطلان العفو: فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو.
٢ سقط: القود لملكها قود نفسها.
٣ رجع بنصف أرش: لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.

<<  <   >  >>