للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلعت الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتيها ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة.

فصل: تجب دية في١ عقل فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى٢ زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا فمدع٣ ويأخذ دية وإن نقص فقسطه٤ إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فقأ عينيه لم يزد وإن٥ ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا بجناية وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس٦ فنصف دية وفي صوت فإن زال معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فإن نقص فكسمع وفي مضغ٧ وجماع٨ وقوة إمناء وحبل وإفضائها٩ وهو رفع ما بين قبل ودبر فإن لم يمكن وطء إلا به فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شيء أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه فديتان١٠ فرع فعل ما يوجب ديات فمات منه أو حزه الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره١١ فدية.


١ في عقل: أي في إزالة عقل وهو ما يترتب عليه التكليف.
٢ لو ادعى: المجني عليه.
٣ وإلا: أي وإن لم ينزعج.
٤ فقسطه: أي النقص من الدية.
٥ وإن ادعى زواله: أي الضوء وأنكر الجاني.
٦ أو عكس: أي قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه.
٧ في مضغ: أي إزالة مضغ لأنه المنفعة العظمى للأسنان فكذا منفعتها.
٨ وفي جماع: أي إزالة لذة جماع بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر.
٩ إفضائها: أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره.
١٠ فديتان: لأن كلا منهما مضمون بدية عند الإنفراد فكذا عند الاجتماع.
١١ أو غيره: من خطأ أو شبه عمد.

<<  <   >  >>