للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر١ جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته.

فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع٢ أو بعده لم ينقض ولا تستوفي٣ عقوبة فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم كمزك وقاض ولو رجع هو٤ وهم فالقود والدية مناصفة أو ولي ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا بينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا إن ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو صفة.


١ بعذر جمعة: كمرض يشق به حضوره وعمى وجنون وخوف من غريم.
٢ امتنع: أي الحكم بها وإن أعادوها لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها.
٣ لا تستوفي عقوبة: ولو لآدمي كزنى وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة.
٤ هو: أي القاضي.

<<  <   >  >>