للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عسر١ فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه٢ أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو٣ وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص٤ كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين٥ لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم.


١ فإن عسر: إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها.
٢ شرب بعروقه: يعني من ثمر أو زرع لقربه من الماء وهو البعل.
٣ ببدو وصلاح ثمرة: لأنه حينئذ ثمر كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.
٤ خرص: أي حزر.
٥ تصمين: أي تضمين الحق من الإمام أو نائبه.

<<  <   >  >>