للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر.

فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض١ ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة٢ وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر٣ ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة٤ ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله٥ بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف٦ أو أب أو أبيه حلفا.


١ فقاض: بنفسه أو أمينه.
٢ نسيئة: أي بأجل بحسب العرف.
٣ آخر: أي طوب محرق لا بحبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآخر لقلة بقائه.
٤ أو غبطة ظاهرة: بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله.
٥ كماله: ببلوغ ورشد.
٦ حلف: أي المدعى.

<<  <   >  >>