٣ - ولحامل ومرضع خافت:
١ - نقصان العقل.
٢ - أو الهلاك.
٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
٤ - ولمن حصل له عطش شديد.
٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
٢ -[صوم المسافر وفطره]
١ - وللمسافر الفطر.
٢ - وصومه أحب:
١ - إن لم يضره.
٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
٣ - ولا مشتركين في النفقة.
٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
٣ -[الإيصاء والقضاء]
١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute