للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ -[نذر صوم الأبد]

١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .

٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.

٦ -[العجز عن الكفارة]

ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .

٧ -[فطر الصائم تطوعا]

١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.

٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.

وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة

٨ -[قضاء صيام التطوع]

وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

<<  <   >  >>